فمنهم من أوجب الترجيح بها ، مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير ، وهم بين من اقتصر على الترجيح بها ، ومن تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته ، كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ، أو المفيدة للظن ، كما ربما يظهر من غيره (١).
______________________________________________________
القول بالترجيح هل يجب الاقتصار فيه على المزايا المنصوصة ، او يتعدّى عنها الى غيرها؟
ولا يخفى ان السبب في الاختلاف وتعدد الاقوال هو اختلاف الاخبار ، لان بعضها كما عرفت دلّ على التخيير مطلقا ، وبعضها يدل على الترجيح ثم التخيير.
واختلاف الانظار فيما يستفاد منها من لزوم الاقتصار على المزايا المنصوصة أو التعدّي عنها الى غيرها من المزايا غير المنصوصة.
(١) الاقوال التي اشار اليها المصنف في الترجيح ثلاثة ، ولازم هذه الثلاثة كلها هو تقييد اطلاقات اخبار التخيير المتقدمة :
الاول : تقييد اطلاقات اخبار التخيير بين بلزوم الترجيح بخصوص المزايا المنصوصة في اخبار الترجيح بلا تعدّ منها الى غيرها ، وهو مذهب الاخباريين ونسب الى المشهور ايضا.
الثاني : التعدّي منها الى غيرها من المزايا غير المنصوصة مما توجب اقوائية ذي المزية واقربيته نوعا ، وان لم يحصل منها الظن الفعلي الشخصي.
الثالث : التعدّي منها الى غيرها مما يفيد الظن الشخصي الفعلي.
والى الاول اشار بقوله : «وهم بين من اقتصر على الترجيح بها» ، والى الثاني اشار بقوله : «ومن تعدى منها الى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية واقربيته». وحيث انه في قبال ما يفيد الظن الشخصي الفعلي ، فلا بد وان يكون المراد بالاقوائية والاقربية النوعية. والى الثاني ذهب الشيخ الاجل في رسائله ، كما اشار الى ذلك بقوله : «كما صار اليه شيخنا العلامة اعلى الله مقامه» والى الثالث اشار بقوله :