وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحا ، وأما إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدمات على نحو الحكومة (١) ، فإن مثله كما
______________________________________________________
فيرد عليه : ان هذا انما يتم حيث يلتفت المقلد فيشك ، اما اذا لم يلتفت فلا شك عنده حتى يحصل له العجز فيرجع الى المجتهد.
فالحق في الجواب ان يقال : ان ادلة التقليد وادلة جواز الافتاء والاستفتاء مرجعها الى تنزيل علم المجتهد وظنه وشكه منزلة علم المقلد وظنه وشكه ، ونتيجة ذلك جواز رجوع المقلد الى المجتهد في كل ما يراه ، سواء كان انفتاحيا او انسداديا ، وسواء كان في الاصول العقلية او في الاصول الشرعية ، من غير فرق اصلا ، كما تقدمت الاشارة الى ذلك في شرح قوله فتأمل السابق. والله العالم.
(١) لا يخفى انه يريد ان يتكلم في ثبوت منصب القضاء ، هل هو للمجتهد المطلق او يشمل المتجزى؟ ولما كان دليل ذلك هو الاخبار لا غير ... فلذا لا بد من التكلم فيها وانها هل لها دلالة على الشمول ام لا؟
واما التقليد فحيث انه لا ينحصر دليله بالاخبار فلذا كان خارجا عن المقام.
ويتكلم ايضا بعد ثبوت الجعل لمنصب القضاء لمن يرى الانفتاح ، فهل يشمل الجعل من يرى الانسداد ام لا؟
ثم لا يخفى ان الاصل عدم ثبوت منصب القضاء للمجتهد ، والاصل عدم نفوذ رأيه على غيره في القضاء. والاصل وان كان كذلك في التقليد : أي ان الاصل عدم صحة رجوع الجاهل الى المجتهد المطلق ، والاصل عدم نفوذ رأي المجتهد المطلق على الجاهل ، إلّا ان أدلة جواز التقليد غير منحصرة في الاخبار كما سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله تعالى. بخلاف ثبوت منصب القضاء للمجتهد فانه منحصر في الاخبار ، كصحيح ابي خديجة الذي ورد فيه : (انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا