فافهم (١).
______________________________________________________
الاصول العقلية «انما هو لاجل اطلاعه» أي لاجل اطلاع المجتهد «على عدم الامارة الشرعية فيها» وانه من موارد الاصول العقلية «وهو عاجز عن الاطلاع على ذلك» أي ان المقلد عاجز عن معرفة انه لا امارة شرعية في المقام وانه من موارد الاصول العقلية.
واشار الى انه لا وجه للتقليد في تعيين ما هو الاصل العقلي الجاري في تلك الموارد وانه هل هو البراءة او الاحتياط ، وانه لا بد من رجوع المقلد الى ما يراه عقله بقوله : «واما تعيين ما هو حكم العقل وانه مع عدمها» أي مع عدم الامارة الشرعية ما ذا يحكم العقل به من حيث ان الاصل عنده هل «هو البراءة او الاحتياط فهو انما يرجع اليه» أي انما يرجع الى نفس المقلد «فالمتبع ما استقل به عقله» أي عقل المقلد «ولو» كان «على خلاف ما ذهب اليه مجتهده».
(١) لعله اشارة الى أنه انما يصح للمقلد الرجوع الى ما يحكم به عقله من البراءة او الاحتياط حيث يكون المقلد ممن يعرف قبح العقاب بلا بيان ، ويعرف العلم الاجمالي ، او شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، ويعرف مواردهما. وفرض المقلد كذلك فرض كونه مجتهدا بهذا المقدار وهو خلف. واما العامي الذي لا يعرف شيئا ولم يقرأ ولم يكتب فكيف يعقل له ان يرجع الى ما يحكم به عقله؟
او انه اشارة الى انه بناء على عدم صحة التقليد في المسألة الاصولية ، بدعوى ان اثر المسألة الاصولية هو التمكن من الاستنباط ، وحيث المفروض عدم قدرة المقلد على الاستنباط فلا اثر للتقليد في المسائل الاصولية.
واما رجوع المقلد الى المجتهد لعجزه عن رفع شكه في وجود الامارة او الحجة الشرعية وعدمهما فله الرجوع الى المجتهد بمناط ان للمقلد الرجوع الى المجتهد في كل ما يعجز عنه.