فافهم (١).
فصل
قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ، ولا يعمها ما يقتضيه الاصل في المتعارضين ، من سقوط أحدهما رأسا
______________________________________________________
وفي» ما يرجع الى «جهة اثباته وطريقيته» وهي جهاته الثلاث : السند والظهور وجهة الصدور «من دون التعدّي الى ما لا يوجب ذلك» أي من دون التعدّي الى ما لا يوجب قوة للدليل في مقام دليليّته وطريقيته وهي غير الجهات الثلاث «وان» كان هناك ما «كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا» لا اثباتا ، لان جهة الاثبات في الدليل هي جهاته الثلاث «كالشهرة الفتوائية او الاولوية الظنية ونحوهما» فانهما انما يوجبان قوته ثبوتا وهو قوة موافقة مضمونه الواقع ، من دون قوته في مقام دليليته واثباته. واشار الى الوجه في وجوب الاقتصار على ما يرجع الى مقام دليليته بالخصوص بقوله : «فان المنساق» أي الظاهر «من قاعدة اقوى الدليلين او المتيقن منهما انما هو الاقوى» في مقام «دلالة» الدليل بما هو دليل الراجعة الى اثباته «كما لا يخفى».
(١) لعله اشارة الى انه لا وجه للجمود على عنوان الدليليّة ، فان الدليل حيث انه فان في مدلوله فقوّة مدلوله تسري اليه ، فان الخبر كما يوصف بكونه مخالفا للعامة مع ان المخالف للعامة مدلوله ومضمونه ، كذلك يوصف الخبر بانه اقوى فيما اذا كان مضمونه اقوى.
او انه اشارة الى وهن الاجماع على القضية المذكورة ، فانه حيث كان محتمل المدرك فلا حجيّة فيه وان قلنا بحجية الاجماع المنقول. والله العالم.