الفصول (١) ، وأن المتعلّقات لا تتحمّل اجتهادين بخلاف الاحكام ، إلّا حسبان أن الاحكام قابلة للتغيير والتبدّل ، بخلاف المتعلقات
______________________________________________________
والى هذا اشار بقوله : «ضرورة ان كيفية اعتبارها» أي كيفية اعتبار الامارة على الطريقية «فيهما» أي في الاحكام في متعلقاتها «على نهج واحد».
(١) لقد ذكر صاحب الفصول تفصيلا في المقام ، واستظهر المصنف من كلامه انه تفصيل بين كون التبدّل في الرأي في نفس الحكم وبين كونه في متعلّق الحكم ، فقال بالبطلان في الاول دون الثاني. واستظهر منه بعض الاعلام التفصيل بين الواجبات والعقود والايقاعات ، وبين الاحكام التي هي القسم الرابع من ابواب الفقه ، مثل طهارة عرق الجنب من الحرام وكون حيوان قابلا للتذكية ، وبنى على البطلان في الثاني دون الاول.
ولا يخفى ان عنوان صاحب الفصول ظاهره كون التفصيل كما استظهره المصنف ، والامثلة التي ذكرها لطرفي التفصيل ظاهرها ما استظهره بعض الاعلام ، لان العنوان المذكور في كلام صاحب الفصول في بيان التفصيل هو الفرق بين ما يتعيّن في وقوعه شرعا اخذه بمقتضى الفتوى ، وبين ما لا يتعيّن في وقوعه شرعا اخذه بمقتضى الفتوى.
وذكر الوجه في عدم معاملة البطلان في الاجتهاد السابق بعد تبدّل الرأي في الاول ، بان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين ولو في زمانين. والوجه في بطلان الاجتهاد في الثاني بعد تبدّل الرأي : هو ان رجوع المجتهد عن رأيه هو رجوع عن حكم الموضوع.
ومثّل للاول بما اذا بنى على عدم جزئية شيء او عدم شرطيته للعبادة ، ثم رجع وبنى على جزئيته او شرطيته للعبادة ، وبما اذا بنى على صحة الصلاة في وبر الارانب والثعالب ثم رجع ، وبما اذا بنى على طهارة شيء ثم صلى في ملاقيه ثم رجع ، وبما