والموضوعات (١) ، وأنت خبير أن الواقع واحد فيهما ، وقد عيّن أولا بما
______________________________________________________
اذا تطهر بما يراه طاهرا او طهورا ثم رجع ، وبما اذا عقد عقدا او أوقع ايقاعا بصيغة يرى صحتها ثم رجع.
ومثل للثاني بما اذا بنى على حلية حيوان ثم ذكّاه ثم رجع وبنى على تحريم المذكى منه وغير المذكى منه ، وبما اذا بنى على طهارة العرق من المجنب بالحرام فلاقاه ثم رجع وبنى على نجاسته او نجاسة ملاقيه ، وبما اذا بنى على عدم تحريم الرضعات العشر فتزوج من ارضعته ، ثم رجع وبنى على تحريم الرضعات العشر وانها تنشر الحرمة.
ومما ذكرنا اتضح : ان العنوان في كلام صاحب الفصول يساعد على استظهار المصنف ، لظهور قوله في مقام التعليل للبطلان في الثاني بانه رجوع عن حكم الموضوع في ذلك ، ولكن الأمثلة التي ذكرها تنافي ذلك ، فان الرجوع عن طهارة عرق الجنب هو من الرجوع عن حكم الموضوع ، مع انه جعله مثالا للقسم الاول الذي هو الحكم بحسب استظهار المصنف ، وما ذكره بعض الاعلام مستظهرا له من كلام الفصول تساعده الامثلة ، لان أمثلة القسم الاول بعضها واجبات عبادية ، وصرّح بان العقود والايقاع بالصيغة منه ، وامثلة القسم الثاني من الاحكام التي هي القسم الرابع من ابواب الفقه.
ولكن العنوان قد استظهر منه شيخنا الاجل ـ اعلى الله مقامه ـ في حاشيته على هذا الكتاب في المقام معنى آخر غير الاستظهارين المذكورين ، وبه يرتفع التدافع بين عنوان صاحب الفصول وامثلته فراجع ...
(١) بعد ان استظهر المصنف من كلام الفصول هو التفصيل بين المتعلقات والاحكام ، وانه يقول بان تبدّل الرأي في المتعلّقات لا يقتضي بطلان الاعمال السابقة ، بخلاف تبدّل الرأي في الاحكام فانه يقتضي البطلان في الاعمال السابقة ، وحمل قول الفصول على ان المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الاحكام ، لاجل ان المتعلقات