جدا (١) ، والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال ، لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع
______________________________________________________
خالف العامة ففيه الرشاد. قلت جعلت فداك : فان وافقهم الخبران جميعا. قال عليهالسلام : ينظر الى ما هم اميل اليه حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال عليهالسلام : اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) ... (١) انتهت هذا الرواية المباركة.
واما المرفوعة فهي الرواية التي ذكرها صاحب عوالي اللآلي عن كتب العلامة (قدسسرهما) رفعها عن زرارة (قال سألت أبا جعفر عليهالسلام فقلت جعلت فداك : يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليهالسلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت يا سيدي : انهما معا مشهوران مأثوران عنكم فقال عليهالسلام : خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما في نفسك. فقلت : انهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليهالسلام : انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف ، فان الحق فيما خالفهم. قلت ربما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع؟ قال عليهالسلام : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر. قلت : فانهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له فكيف اصنع؟ فقال عليهالسلام : اذا فتخير احدهما فتأخذ به ودع الآخر) (٢).
(١) قد عرفت انهما مختلفان من جهة كثرة المزايا المرجحة وقلتها ، فان المقبولة اكثر ، لانه في المرفوعة اقتصر على الاعدل ، لان الظاهر من الاوثق في نفسك هو الاعدل ،
__________________
(١) الكافي ج ١ ، ص ٦٧ ، ح ١٠.
(٢) عوالي اللآلي ج ٤ ، ص ١٣٣.