.................................................................................................
______________________________________________________
وفي المقبولة ضم اليه الافقه والاصدق والاورع ، وفي المقبولة موافقة الكتاب وليس موجودا في المرفوعة ، وفي المقبولة الحكم الذي كان حكامهم وقضاتهم اميل اليه ، وليس له ذكر في المرفوعة.
نعم في المرفوعة موافقة الاحتياط ولم تذكر في المقبولة ، كما انه أمر في المقبولة بالارجاء عند التساوي ، وفي المرفوعة بالتخيير.
ومن جهة الترتيب ـ ايضا ـ مختلفان فانه في المقبولة الاعدلية والصفات الاخرى للراوي مقدمة على الشهرة ، وفي المرفوعة الشهرة مقدمة على الاعدلية.
ولو كان الترجيح بهذه المزايا لازما لوقع التعارض بين المقبولة والمرفوعة للاختلاف المذكور.
إلّا ان يقال : ان المرفوعة ضعيفة السند جدا ، ولم توجد في كتب العلامة التي ذكر صاحب العوالي انه نقله عنها. وقد طعن فيها صاحب الحدائق الذي ليس من مبناه الطعن في الروايات. فلا تعارض بين المقبولة والمرفوعة ، لان المقبولة مروية في كتب الحديث وقد قبلها المشهور ولهذا سميت بالمقبولة. فالقائل بلزوم الترجيح يقتصر على المقبولة ، والقائل بلزوم الاقتصار على المزايا المنصوصة يقتصر ايضا على ترتيب المقبولة.
وقد اشار المصنف الى ضعف سند المرفوعة بقوله : «وضعف سند المرفوعة جدا» وظاهره ايضا ضعف المقبولة سندا إلّا ان المرفوعة اشد ضعفا ، ولكن بعد ان كان المشهور قبلوها واعتمدوا عليها ولذا سميت بالمقبولة فضعف سندها منجبر بذلك.
ولا يخفى ان الاختلاف وضعف السند هو الاشكال الاول الذي اشار اليه المصنف في روايات الترجيح.