من غير فرق بين تعلقه بالاحكام أو بمتعلقاتها ، ضرورة أن كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد (١) ، ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما ، كما في
______________________________________________________
وقد اشار الى ما ذكرنا ـ من البطلان حيث يكون الاجتهاد السابق عن امارة ـ بقوله : «وكذلك فيما كان هناك» أي في الاجتهاد السابق «طريق معتبر شرعا عليه» أي على الحكم السابق «بحسبه» أي بحسب الطريق المعتبر «وقد» اضمحل لانه «ظهر خلافه بالظفر بالمقيد او المخصص او قرينة المجاز او» لاجل الظفر ب «المعارض» الاقوى في الحجية. واشار الى ان الوجه في البطلان هو لاجل كون الجعل في الامارات من باب الطريقية سواء كان بجعل الحكم الطريقي او جعل الحجية بقوله : «بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الامارة من باب الطريقية» سواء «قيل بان قضية اعتبارها انشاء أحكام طريقية ام لا على ما مر منا غير مرة» من ان المجعول فيها هي الحجية.
(١) حاصله : ان الامارة : تارة تقوم على الحكم ، كقيام الامارة على وجوب شيء مثلا ، واخرى على متعلق الحكم ، كقيامها على ان الصلاة ـ مثلا ـ التي هي متعلق الوجوب ليس جزؤها السورة ، او ان الارانب والثعالب مما يجوز تذكيتها واثرها طهارة لحمها وجلدها بعد التذكية دون حلية أكلها. وعلى كل فلا فرق في لزوم معاملة البطلان مع الاعمال السابقة عند انكشاف الخلاف ، سواء كان الاجتهاد السابق كان في الحكم او في متعلقه ، فلو صلى الجمعة ثم انكشف عدم وجوبها فالقاعدة تقتضي الاتيان بالظهر مثلا في الوقت ، وقضاءه في خارجه ما لم يقم دليل على الاجزاء. وكذا لو صلى مع ملامسته للحم الارنب المذكى او صلى في جلد الارنب المذكى ثم انكشف الخلاف وانه لا يقبل التذكية مثلا ، فانه ايضا لا بد من الاعادة او القضاء. والسبب في عدم الفرق واضح ، وهو ان جعل الامارة على الطريقية لا فرق فيه بين كون الامارة قائمة على الحكم او على متعلقه.