وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه ، كما إذا لم يكونا في البين (١) ، فهل التخيير أو الترجيح يختص أيضا بغير مواردها أو يعمها (٢)؟ قولان :
______________________________________________________
(١) قد مرّ في اول مبحث التعارض ان القاعدة الاولى في المتعارضين هي سقوط احدهما لا بعينه وبقاء حجية احدهما لا بعينه على مختارة (قدسسره) ، وحيث انه غير معلوم فلازم ذلك هو سقوط كل منهما في المدلول المطابقي لهما ، لكن انما هي في المتعارضين غير المتلائمين في الدلالة عرفا ، ولازم هذا خروج موارد الجمع والتوفيق العرفي ـ كمورد العام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم وغير ذلك مما مرّ بيانه ـ عن موضوع هذه القاعدة ، لما عرفت من اختصاص موضوعها بغير المتلائمين عرفا من حيث الدلالة ، ولما كانت موارد الجمع والتوفيق العرفي من المتلائمين في مقام الدلالة فلا محالة من اختصاص القاعدة الاولى بغير هذه الموارد. والى ما ذكرنا اشار بقوله : «قد عرفت سابقا انه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ولا يعمّها» أي لا يعم موارد الجمع والتوفيق العرفي «ما يقتضيه الاصل في المتعارضين من سقوط احدهما» لا بعينه عن الحجية «رأسا وسقوط كل منهما في خصوص مضمونة» المطابقي «كما اذا لم يكونا في البين» أي انهما في المضمون المطابقي هما بحكم العدم.
(٢) بعد ما عرفت من اختصاص القاعدة الاولى بغير موارد الجمع والتوفيق العرفي. فهل ان القاعدة الثانية الواردة في خصوص الخبرين المتعارضين من التخيير او الترجيح هي ايضا كذلك مختصة بغير موارد الجمع والتوفيق العرفي ، او انها عامة حتى لموارد الجمع والتوفيق العرفي؟
وعلى الاول يختصّ التخيير والترجيح في الخبرين المتعارضين اللذين ليس بينهما جمع دلالي ، فلا مورد للتخيير أو الترجيح بين العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرهما من موارد الجمع الدلالي.