.................................................................................................
______________________________________________________
فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا) (١) وروايته الاخرى ـ وهي حسنة ـ وفيها (اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا) (٢) ومقبولة عمر بن حنظلة وفيها (ينظر الى رجل منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما ، فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل فانما بحكم الله استخف ...) الى آخر الحديث.
ولا اشكال بحسب هذه الروايات في ثبوت منصب القضاء ونفوذ حكم المجتهد المطلق الذي يرى الانفتاح. اما المجتهد المطلق فلوضوح ان المراد من معرفة احكامهم هو معرفتها بالقوة لتحقق الملكة عنده القادر بها على معرفة كل حكم اراد استنباطه واراد معرفته بالفعل ، فجعل منصب القضاء للمجتهد المطلق الذي يرى الانفتاح مما لا اشكال فيه ، لصراحة قوله عليهالسلام ـ (فلينظر الى رجل منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا) ـ على جعل الحاكم الذي اخذ حكمه من النظر فيما ورد عنهم من الحلال والحرام وهو المجتهد المطلق .. واما المتجزئ فسيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.
ولكن الاشكال في ثبوت منصب القضاء للمجتهد المطلق الذي يرى الانسداد من باب الحكومة.
واما من يراه على نحو الكشف ، فان قلنا ان الظاهر من قوله عليهالسلام من عرف احكامنا هو معرفة الحكم المجعول منهم مطلقا ـ سواء الحكم الفرعي او الاصولي ـ فلا اشكال في شمول الروايات له وثبوت منصب القضاء له ونفوذ حكمه. وان قلنا بان المنصرف من قوله عليهالسلام من عرف احكامنا هو معرفة خصوص الحكم الفرعي
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ـ ح ٣٢١٦.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، باب ١١ من ابواب صفات القاضي حديث ٦.