.................................................................................................
______________________________________________________
اما المقام الاول : فحيث عرفت ان التقليد البدوي لا يعقل ان يكون بالتقليد للزوم الدور أو التسلسل ، وحيث ان المفروض ايضا عجز العامي عن معرفة ما يقتضيه الدليل ، فلا بد وان يكون مرجعه في لزوم رجوعه الى الاعلم وعدمه الى ما يحكم به عقله.
وعلى هذا فنقول : اما ان يحتمل العامي تعيّن رجوعه الى الاعلم ، أو لا يحتمل ذلك بان يحكم عقله بالتساوي بين الرجوع الى الاعلم وبين الرجوع الى غير الاعلم. فاذا احتمل تعيّن الرجوع الى الاعلم فلا محالة يحكم العقل بلزوم الرجوع اليه ، لان رجوع العامي الى المجتهد انما هو للخروج عن تبعة العقاب على مخالفة الاحكام المعلومة عنده اجمالا : أي ليكون معذورا لو خالفها في رجوعه الى ما هو حجة معذّرة. وحيث ان الحجة المنجّزة والمعذّرة لا بد من وصولها ، لبداهة عدم التنجيز وعدم التعذير للحجة غير الواصلة ، ولما كان العامي يقطع بان الرجوع الى الاعلم حجة معذرة قطعا ، بخلاف الرجوع الى غير الاعلم لفرض احتمال تعيّن الرجوع الى الاعلم ، وفرض هذا الاحتمال لازمه احتمال عدم معذرية الرجوع الى غير الاعلم ، والمتحصّل من ذلك : هو وصول معذرية الرجوع الى الاعلم وعدم وصول معذرية الرجوع لغير الاعلم ـ فلا محالة يتعيّن بحكم العقل عند العامي رجوعه الى الاعلم. ومثل هذا من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير الذي يحكم العقل فيه بتعيين الطرف الذي يحتمل ان يكون هو المعيّن للقطع بوصوله ، لانه اما ان يكون هو المعيّن بخصوصه ، او يكون هو احد طرفي التخيير ، فلذا كان وصوله متيقنا ، بخلاف الطرف الثاني فانه لا يقين بوصوله ، لاحتمال التعيين لطرفه. والضابط في دوران الامر بين التعيين والتخيير الذي يحكم العقل فيه بالتعيين : هو كون احد الطرفين متيقن المدرك ، بخلاف الطرف الآخر فانه لا يكون المدرك فيه متيقنا بل محتملا.
اما اذا لم يحتمل العامي تعيين الاعلم : بان يحكم عقله بتساويهما من حيث الرجوع اليهما ، ولا يكون الاعلم بحسب عقله محتمل التعيين ، وعلى هذا فلا بد من