.................................................................................................
______________________________________________________
يتعيّن التصرّف فيه عند أبناء المحاورة برفع اليد عن تأثيره وحجيته بالفعل هو العام والمطلق لانهما من الظاهر.
والحاصل : ان أبناء المحاورة عند اجتماع العام والخاص والمطلق والمقيد يرون الخاص والمقيد قرينة على التصرّف في العام والمطلق ، فلا تنافي بينهما عندهم فيما هو الحجّة الفعلية ، فلا تعارض بينهما على هذا ، لان المتعارضين هما الدليلان المتكافئان في مقام الحجيّة الفعلية.
وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «ولا تعارض ايضا اذا كان احدهما قرينة على التصرّف» ... الى قوله «والمطلق والمقيد».
ومما ذكرنا يظهر انه كلما اجتمع الظاهر مع النص او الاظهر فالنص والاظهر يكونان قرينة على التصرّف في الظاهر ، وتنحصر الحجّة الفعلية في النصّ والاظهر ، فلا تنافي في مقام التأثير والحجية الفعلية بين كل ظاهر ونصّ او اظهر وان كان بينهما عموم وخصوص من وجه ، ولا اختصاص لما ذكرنا بالعام والخاص والمطلق والمقيد ، بل فيما كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه فان كان احدهما ظاهرا والآخر نصّا يكون التصرّف في خصوص الظاهر ، وان كان كلّ منهما نصّا في جهة وظاهرا في جهة اخرى يكون التصرّف في ظاهر كل منهما بقرينة النصوصية او الاظهريّة في الآخر. والى هذا اشار بقوله : «او مثلهما» أي ومثل العام والخاص والمطلق والمقيد غيرهما ، كالدليلين اللذين كان بينهما عموم وخصوص من وجه «مما كان احدهما نصّا أو اظهر» من الآخر ، فلا تعارض بين هذين الدليلين كما لا تعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد. وقد اشار الى الوجه في عدم التعارض بين هذه الادلة بقوله : «حيث ان بناء العرف» ... الى قوله «وبالجملة». واشار الى ان التعارض ليس هو التنافي بين المدلولين ، بل هو التنافي بين الدليلين في مقام الاثبات والحجيّة الفعلية بقوله : «وبالجملة» ... الى قوله «بحيث تبقى ابناء المحاورة متحيرة». ثم اشار الى ان التعارض ليس هو في مثل العام والخاص والمطلق والمقيد ، او ما كان