التقليد (١) ـ بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما ، فجواز تقليد الغير عنه في غاية الاشكال ، فإن رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل ، وأدلة جواز التقليد إنما دلت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى ، وقضية مقدمات الانسداد ليست إلا حجية الظن عليه
______________________________________________________
من يرى عدم الوجوب جاهلا بالحكم الفعلي في نظره ، فيكون رجوعه الى الغير من رجوع العالم الى الجاهل. واما عمله على طبق رأي غيره الموافق لرأيه فهو عمل على طبق رأي نفسه لا على طبق رأي غيره.
(١) بعد ما عرفت من صحة عمل المجتهد على طبق رأيه ، بل لزوم عمله على طبقه .. تعرض لعمل الغير على طبق رأي المجتهد. والمراد من الغير هو الجاهل المقلد ، والغرض هو التعرض للاشكال في جواز رجوع الغير الى المجتهد الذي يرى انسداد باب العلم والعلمي ، ويكون الظن بالحكم عنده حجة للانسداد حكومة او كشفا.
واما رجوع الغير الى المجتهد الذي يرى انفتاح باب العلم والعلمي فلا اشكال فيه ، لنهوض ادلة التقليد على جواز رجوع الجاهل بالحكم الى العالم به ، وحيث ان من يرى انفتاح باب العلم أو العلمي له علم بالحكم ـ اما واقعا او ظاهر ـ فلا محالة يجوز تقليده ورجوع الغير اليه.
وقد اشار الى جواز رجوع الغير الى المجتهد القائل بالانفتاح بقوله : «واما لغيره» أي جواز العمل على طبق الاجتهاد الذي ادى اليه رأي المجتهد بالنسبة الى غير المجتهد ممن كان له الرجوع الى الغير وهو المقلد غير المجتهد «فكذا لا اشكال فيه» أي انه ايضا لا اشكال في رجوع الغير الى المجتهد والعمل على طبق رأيه ، كما كان للمجتهد نفسه العمل على طبق ما ادى اليه نظره فيما «اذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالاحكام مفتوحا له». واشار الى دلالة ادلة التقليد على ذلك بقوله : «على ما يأتي من الادلة على جواز التقليد».