نقلا في الموارد التي لم يظفر فيها بها ، والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الاحكام (١).
ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للاعلام (٢) ، وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم في بعض المسائل إنما
______________________________________________________
(١) المراد من الاجتهاد المطلق هو السعة والشمول. فالمجتهد المطلق : هو من كان له ملكة يقتدر بها على استنباط كل حكم من دليله ، بان يعرف جميع ما يرجع الى الامارات من الادلة اللفظية وغيرها القائمة على الحكم في مقام دلالتها ومقام تعارضها ، وجميع ما يرجع الى الاصول التي هي وظائف للشاك ـ العقلية منها كقبح العقاب وكالاحتياط الواجب ، والنقلية كالبراءة الشرعية وكالاستصحاب ـ حيث لا تقوم امارة معتبرة على الحكم لا تعيينا ولا تخييرا.
والمتجزي : هو من كان له ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الاحكام لا كلها.
وظهر مما ذكرنا : انه لا بد من كون الملكة موجودة بالفعل ، فمن كان له قوة ان تحصل له الملكة ليس بمجتهد مطلق ولا متجز ، وإلّا لزم كون جل العوام مجتهدين. وعبارة المتن واضحة.
(٢) لا يخفى انه اذا كان الاجتهاد هو الملكة فلا اشكال في امكان الاجتهاد ذاتا وامكانه وقوعا ، بل لا ريب في تحققه خارجا ، فان علماءنا الاعلام كلهم لهم ملكة يقتدرون بواسطتها على استنباط جميع الاحكام.
نعم ، بناء على كون الاجتهاد هو تحصيل الظن بالحكم الفعلي فهناك مجال لعدم امكانه وقوعا بل لعدم امكانه ذاتا ، لاستلزامه الاحاطة بما لا يتناهى تقريبا ، ولا سيما مع تحقق عدم الالتفات الى بعض الاحكام لعدم الابتلاء بها مع تحقق مواردها ، مضافا الى عدم تحقق موارد بعضها من رأس.
فظهر : ان عدم تحقق الاستنباط للظن الفعلي بجميع الاحكام مما لا ريب فيه. ولعله لذلك انكر بعضهم الاجتهاد المطلق ، فانه مبني على كون الاجتهاد هو تحصيل