بعيد ، إلا أنه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل (١) ، إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات والضروريات من الدين
______________________________________________________
ان معرفة الاحكام ـ اما بنحو التنجيز ، او بنحو جعل الحكم على طبق الامارة مما قد دل عليها الروايات ، كظاهر قوله عليهالسلام في المقبولة ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا ومثل ذلك في غير المقبولة ـ يدل على جعل المنصب لمن عرف الاحكام باحد النحوين على الخلاف في الحجية. وعلى كل فالمعرفة المذكورة «معتبرة في الحاكم كما في المقبولة» وغيرها من الروايات.
(١) حاصله : ان دعوى عدم القول بالفصل عندهم بين المجتهد الذي يرى الانفتاح والمجتهد الذي يرى الانسداد ـ ولو بنحو الحكومة ـ غير بعيدة ، لانه لم يظهر من احد استثناء المجتهد الذي يرى الانسداد بنحو الحكومة عن منصب القضاء. إلّا ان دعوى عدم القول بالفصل لا تفيد ، لان عدم القول بالفصل ليس من دعوى الاجماع ، بل المفيد هو دعوى القول بعدم الفصل التي مرجعها الى دعوى الاجماع على عدم الفصل ، والفرق بينهما واضح. ومن الواضح ايضا ان عدم القول ليس هو قولا بالعدم ولا يستلزمه.
وينبغي ان لا يخفى انه انما لم يستبعد في المقام دعوى الاجماع كما استبعده في مقام التقليد لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة ، هو ان الموضوع في التقليد هو العالم بالحكم ، والانسدادي على الحكومة لا علم له بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا لا في الحكم الفرعي ولا في الحكم الاصولي ، لان حجيته من باب حكم العقل ، وحيث ان المسألة مستحدثة فلا وجه لدعوى الاجماع فيها. وهذا بخلاف المقام وهو القضاء فان موضوعه من عرف احكامهم أي جملة منها ، وهذا المقدار هو الموضوع لنفوذ قضاء المجتهد وان كان الحكم الذي يحكم به لم يستنبطه من حجة مجعولة ، بل كان مستنبطا مما قام العقل على حجيته كالقطع. فدعوى الاجماع في المقام ترجع الى الاجماع على ان الموضوع لنفوذ حكم المجتهد هو معرفة جملة من الاحكام ، وان لم يكن الحكم