أو المذهب ، والمتواترات إذا كانت جملة يعتد بها ، وإن انسد باب العلم بمعظم الفقه ، فإنه يصدق عليه حينئذ أنه ممن روى حديثهم (عليهمالسلام) ونظر في حلالهم (عليهمالسلام) وحرامهم (عليهمالسلام) : وعرف أحكامهم عرفا حقيقة (١).
______________________________________________________
الذي يحكم به مستنبطا عن حجة مجعولة. فكون المسألة من المسائل المستحدثة لا تضر بعد ان كان مرجع الاجماع هو ان الموضوع للنفوذ هو معرفة جملة من الاحكام ، ولذلك لم يستبعد دعوى الاجماع في المقام كما نفاها في مقام التقليد .. والحاصل : ان التقليد رجوع الجاهل بالحكم الى العالم بالحكم ، والقاضي هو جعله قاضيا لقيام الحجة عنده بالحكم. وسيأتي التنظر منا في ما قاله (قدسسره).
وقد اشار (قدسسره) الى عدم البعد في دعوى عدم القول بالفصل بقوله : «وهو» أي ادعاء عدم القول بالفصل «وان كان غير بعيد». واشار الى انه غير مقيد لعدم كونه اجماعا بقوله : «إلّا انه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل» أي انه ليس هو قولا بعدم الفصل ، والنافع هو القول بعدم الفصل ، لا عدم القول بالفصل.
إلّا ان يقال : ان دعوى كون الموضوع للقضاء هو معرفة جملة من الاحكام ، وان لم يكن الحكم الذي يحكم به مستنبطا عن حجة ، لا تخلو عن اشكال ، لان السبب في الارجاع الى الناظر هو كونه ممن يعرف الحجة الواردة عنهم على الحكم لا انه له الموضوعية.
(١) حاصله : ان من يرى الانسداد انما يراه في معظم الاحكام ، وإلّا فجملة من الاحكام لا انسداد فيها قطعا ، كالاحكام التي دلت عليها الاخبار المتواترة ، والاحكام التي كانت من ضروريات الدين كوجوب الصلاة والصوم ، او من ضروريات المذهب كمتعة النكاح والحج ، والاحكام التي قامت عليها الاجماعات القطعية. وهذه الاحكام المستفادة من الادلة الثلاثة المذكورة بها يحصل الموضوع في