وأما قوله (عليهالسلام) في المقبولة فإذا حكم بحكمنا فالمراد أن مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم ، حيث كان منصوبا منهم ، كيف وحكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجية ، وليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية
______________________________________________________
جعل منصب القضاء لمن يرى الانسداد ، لانه بمعرفته لهذه الاحكام يصدق عليه انه عرف احكامنا ، لوضوح ان المراد من معرفة احكامهم ليس معرفة جميع احكامهم ، لعدم حصول ذلك لاحد اصلا لا من المجتهدين الذين يرون الانفتاح ولا غيرهم من اهل الانسداد ، فلا بد وان يكون المراد بمعرفة احكامهم معرفة جملة منها. واذا تحقق الموضوع لمن يرى الانسداد كان حاكما بجعل الشارع ، وكان حكمه نافذا لشمول الروايات له بعد تحقق موضوعها فيه ، فله الحكم والقضاء وان كان حكمه في مورد القضاء مستندا الى الظن الانسدادي.
والحاصل : ان الموضوع في الروايات لجعل منصب القضاء للمجتهد هو ان يصدق عليه انه ممن روى حديثهم كما في بعض الروايات ، وان يصدق عليه انه ممن نظر في حلالهم وحرامهم ، وان يصدق عليه انه ممن عرف احكامهم. ولا اشكال ان من حصل جملة من احكامهم من الطرق الثلاثة المذكورة يصدق عليه العناوين المزبورة صدقا حقيقيا عند العرف ، فيكون مشمولا للروايات وان كان يرى الانسداد في معظم الفقه.
إلّا ان يدعى ان الظاهر من الجعل انه يعرف احكامهم وحلالهم وحرامهم مما ورد عنهم لا من الانسداد ، فليست معرفة احكامهم من باب الموضوعية. واما ان معرفة جميع احكامهم لا تحصل لاحد حتى المجتهدين الذين يرون الانفتاح لا يوجب الموضوعية ، لقدرة المجتهد الانفتاحي على معرفة الحكم من ما ورد عنهم عليهمالسلام متى اراده بخلاف الانسدادي. وعبارة المتن واضحة.