امرأة له من أحكامهم (عليهمالسلام) فصحة إسناد حكمه إليهم (عليهمالسلام) إنما هو لاجل كونه من المنصوب من قبلهم (١).
______________________________________________________
(١) حاصله : الاشارة الى ما يمكن ان يكون منافيا لما ادعاه من صدق الموضوع على من يرى الانسداد .. وتوضيح ذلك : ان ما ذكرت من ان من حصّل جملة من الاحكام بالطرق الثلاثة وهي المتواترات والاجماعات القطعية والضروريات ، يصدق عليه انه عرف احكامهم ونظر في حلالهم وحرامهم ، الّا انه ينافيه قوله عليهالسلام في المقبولة ـ فاذا حكم بحكمنا ـ فان ظاهره كون ما يحكم به بين المتنازعين هو حكمهم ، ولازم ذلك كون الحكم الذي يحكم به بينهم مجعولا اما بنفسه بناء على جعل الحكم على طبق مؤدّى الامارات ، او كون المجعول ما ينجّزه بناء على كون المجعول هو الحجية. وعلى هذا فتكون هذه الفقرة مبيّنة للموضوع الذي به تكون الروايات صادقة على من له منصب القضاء ، وحينئذ لا بد من خروج من يرى الانسداد عن منصب القضاء حيث يكون قضاؤه مستندا الى ظنه الانسدادي ، وهذا هو محل الاشكال في المقام لا حكم من يرى الانسداد ـ على غير الحكومة ـ المستند حكمه الى المتواترات او الاجماعات أو الضروريات.
والحاصل : انه بموجب هذه الفقرة وهي قوله عليهالسلام : فاذا حكم بحكمنا ، يكون الموضوع تعبّدا بذلك ، فالموضوع على هذا هو من عرف احكامهم بحيث يكون حكمه في مورد القضاء حكمهم ، ولازم ذلك خروج من يرى الانسداد عن الروايات ، لوضوح عدم كون حكمه المستند الى ظنه الانسدادي على الحكومة (١) هو
__________________
(١) المتحصّل من هذا الاشكال : هو ان الظاهر من حكمهم هو حكمهم المجعول اما هو او حجيته ، والانسداد على الكشف المجعول هو الظن في حال الانسداد ، كالحجية للخبر بناء على ان المجعول الحجية. اما الانسداد على نحو الحكومة فلا جعل فيه من الشارع ، فالاشكال يختصّ بخصوص الانسداد على نحو الحكومة ، فان ظاهر حكمنا في المقبولة يقتضي خروجه عن منصب القضاء (منه قدّس سره).