.................................................................................................
______________________________________________________
الخاص ، ودلالة الخاص على خروجه عن حكم العام في مورده ، ولازم التنافي بين الدليلين هو حصول التحيّر ابتداء لمن اطلع عليهما. غايته انه في موارد الجمع يزول التحيّر بعد التأمل والالتفات الى ان العرف بحسب ارتكاز حمل العام على الخاص في اذهانهم لا تحيّر لهم ، وفي غير موارد الجمع يكون التحيّر باقيا. فالتحيّر الابتدائي حاصل في جميع الموارد حتى مورد الجمع العرفي ، وحيث يكون التحيّر الابتدائي موجودا حتى في موارد الجمع العرفي فلا مانع عن صحة سؤال السائل لرفع هذا التحيّر الابتدائي ، لعدم التفاته الى ما هو المرتكز في اذهان العرف.
والحاصل : ان ظهور سؤال السائل بغير موارد الجمع العرفي انما هو حيث لا يكون هناك تحيّر اصلا في موارد الجمع العرفي. اما اذا كان هناك تحير ولو ابتداء يصحّ السؤال عنه ولو في موارد الجمع ، فلا ظهور للسؤال في الاختصاص بغير موارد الجمع ، لما عرفت من صحة السؤال من السائل لتحيّره ابتداء لاجل التنافي الاولى.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ويشكل» ما ذكروه من اختصاص السؤال بغير موارد الجمع لاختصاص التحيّر بها «بان مساعدة العرف على الجمع والتوفيق» الذي به يزول التحيّر والتنافي «و» ذلك لاجل «ارتكازه في اذهانهم على وجه وثيق لا يوجب اختصاص السؤالات» من السائلين «بغير موارد الجمع لصحة السؤال بملاحظة التحيّر في الحال» بعد الالتفات والتأمل. وحيث يصح السؤال من السائل ولو بملاحظة التحيّر الابتدائي فلا يكون سؤال السائل ظاهرا في الاختصاص.
ولا يخلو ما ذكره المصنف عن المناقشة : اولا : ان دعوى كون الظاهر ان السؤال بملاحظة التحيّر غير البدوي لا يرفعها امكان كون السؤال عمّا يعمّ التحيّر البدوي ، لان المدار على الظهور ، والامكان لا يزاحم الظهور ، وبعد تسليم كون الظاهر من السؤال التحيّر غير البدوي لا يعقل ان يرفعها امكان كون السؤال عمّا يعم التحيّر البدوي.