واحدة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر ، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عبّاس : بلى ، كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر ، وصدرا من إمارة عمر ، فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهنّ عليهم!! (١)
[٢ / ٦٧٢١] وأخرج عبد الرزّاق ومسلم وأبو داوود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عبّاس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطّاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم (٢).
***
قلت : هذا الّذي ذكره حبر الأمّة عبد الله بن عبّاس ، هو مذهب أئمّة أهل البيت عليهمالسلام وجرى عليه فقه الإماميّة ، وفقا لنصّ الكتاب ولما سنّه الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث الطلاق السّنّي هو ما وقع في طهر غير مواقع ، ومضت عليها الثلاثة الأقراء ، فإن رجع الزوج قبل انقضاء العدّة ، فله تطليقتان. وهكذا في التطليقة الثانية والثالثة ، وبعدها لا رجعة له ، حتّى تنكح زوجا غيره.
وأن لا بدّ في التطليقات الثلاث من رجوعين أثناءها ، وأن يقع كلّ طلاق وفق الشروط. أمّا الطلاق ثلاثا بلا رجعة بينها ، فهي تقع واحدة عندنا بلا كلام ؛ والقول بوقوعها ثلاثا ، بدعة لا سبيل إلى القول بها.
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي ـ قدسسره ـ : إذا طلّقها ثلاثا بلفظ واحد ، كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط ، عند أكثر أصحابنا. وفيهم من قال : لا يقع شيء أصلا (٣).
وقال ـ في التهذيب ـ : ومن طلّق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع ، وقعت واحدة ، والثنتان باطلتان. واستدلّ :
__________________
(١) الدرّ ١ : ٦٦٨ ؛ أبو داوود ١ : ٤٩٠ / ٢١٩٩ ، باب ١٠ ؛ البيهقي ٧ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ؛ كتاب المسند للشافعي : ١٩٢ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٦ : ٣٩٢ / ١١٣٣٧ ؛ مسلم ٤ : ١٨٤ ؛ النسائي ٣ : ٣٥١ / ٥٥٩٩.
(٢) الدرّ ١ : ٦٦٨ ؛ المصنّف ٦ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ / ١١٣٣٦ ؛ مسلم ٤ : ١٨٣ ـ ١٨٤ ؛ الحاكم ٢ : ١٩٦ ؛ البيهقي ٧ : ٣٣٦ / ١٤٧٤٩ ؛ مسند أحمد ١ : ٣١٤ ؛ القرطبي ٣ : ١٣٠.
(٣) الخلاف ٤ : ٤٥٠ ، م ٣.