[٢ / ٦٧٢٢] بما رواه بالإسناد إلى جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما (الباقر أو الصادق عليهماالسلام) قال : سألته عن الّذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال عليهالسلام : «هي واحدة».
[٢ / ٦٧٢٣] وبالإسناد إلى منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي ، ومحمّد بن عليّ الحلبيّ وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الطلاق ثلاثا في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء».
[٢ / ٦٧٢٤] وبالإسناد إلى عمرو بن البراء ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الرجل إذا طلّق امرأة مرّة أو مائة مرّة (١) ، فإنّما هي واحدة ، وقد كان بلغنا عنك وعن آبائك أنّهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة ، فإنّما هي واحدة؟ فقال : «هو كما بلغكم».
[٢ / ٦٧٢٥] وبالإسناد إلى محمّد بن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في الّتي تطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال : «هي واحدة».
[٢ / ٦٧٢٦] وبالإسناد إلى عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحد بطلاق».
[٢ / ٦٧٢٧] وبالإسناد إلى أبي محمّد الوابشي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ولّى أمر امرأته رجلا وأمره أن يطلّقها على السنّة ، فطلّقها ثلاثا في مقعد واحد؟ قال : «تردّ إلى السنّة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة» (٢).
***
ثمّ ذكر الشيخ روايات قد يخالف ظاهرها ما تقدّم ، فأخذ في تأويلها وأنّ الظاهر غير مراد ، البتّة لمخالفتها لما عليه الأصحاب ورواياتهم.
[٢ / ٦٧٢٨] روى بالإسناد إلى محمّد بن سعيد الأموي ـ مجهول ـ قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلّق ثلاثا في مقعد واحد؟ فقال : «أمّا أنا فأراه قد لزمه ، وأمّا أبي (الإمام أبو جعفر الباقر عليهالسلام)
__________________
(١) بأن قال : أنت طالق ثلاثا أو أزيد : مائة أو ألفا.
(٢) التهذيب ٨ : ٥٢ ـ ٥٣ / ٨٧ ـ ٩٢ ؛ وراجع : الوسائل ٢٢ : ٦١ ـ ٦٤ / ٢ و ١ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٣ ، على الترتيب.