عدم تيسر الوصول اليه ، فتأمل.
وعلى فرض تسليم الحكم في المقيس عليه يرد على هذا الوجه ما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) في (النهاية) حيث قال :
(انه قياس مع الفارق ، فان الارادة التكوينية هي الجزء الاخير من العلة التامة للفعل ، فلا يعقل اناطة ارادة أخرى بعدم متعلق الاولى مع ثبوتها ، بخلاف الارادة التشريعية فانها ليست كذلك ، بل الجزء الاخير لعلة الفعل ارادة المكلف فهي من قبيل المقتضي ، وثبوت المقتضي مع عدم مقتضاه لا مانع منه ، وخلو الزمان وان كان شرطا في تأثير المقتضي اثره إلّا ان خلوه عن المزاحم في التأثير شرط ، لا خلوه عن المقتضي المقرون بعدم التأثير ، فاما لا اقتضاء لاحدهما ، وأما لا مزاحمة للمقتضي) فتأمل.
ولا يخفى عليك ان اختلاف مزاج الارادتين غير خاص بالمقام بل يجري في مواطن أخرى ، مما يجعل قياس إحداهما بالاخرى قياسا فاقدا للجامع المشترك.
(الوجه السادس)
(الوجه السادس) ـ مما أورد به على الترتب ـ اجتماع الوجوب والحرمة في (ترك المهم) ، أما الوجوب فلان ترك الضد مقدمة لوجود ضده ، فيكون ترك المهم واجبا ، وأما الحرمة فلانه نقيض الواجب ـ أي المهم ـ فيكون حراما.
والجواب :
أولا : عدم تسليم الاقتضاء ـ كما مر ـ فلا حرمة.
ثانيا : عدم تسليم المقدمية ـ على ما قرر في مسألة (الضد) ـ فلا وجوب.