وأيضا قال صاحب العروة (قدسسره) في عداد شرائط الوضوء : ان لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلّا فهو مأمور بالتيمم ، ولو توضأ والحال هذه بطل) (١).
ولكن ذكر في التنقيح ـ في ضمن كلام له ـ : (.. وقد يستند الحكم بجواز التيمم الى حكم العقل به كما في موارد المزاحمة بين وجوب الوضوء وواجب آخر أهم كانقاذ الغريق ونحوه .. ففي هذه الموارد اذا عصى المكلف للامر بالتيمم فصرفه في الوضوء امكننا الحكم بصحة وضوءه بالترتب ، وحيث ان المخصص للامر بالوضوء عقلي وليس دليلا شرعيا كي يتمسك باطلاقه حتى في صورة عصيان الامر بالاهم فلا مناص من الاكتفاء فيه بمقدار الضرورة ، كما هو الحال فى موارد التخصيصات العقلية ..) (٢).
الفرع الثالث
من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء اذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل لانه ليس مأمورا بالوضوء لاجل تلك الصلاة ، هذا اذا قصد الوضوء لاجل تلك الصلاة ، وأما اذا توضأ بقصد غاية اخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح (٣).
وفي (الفقه) : ان عدم الامر بهذا الوضوء من باب التزاحم وتقدم ملاك غيره
__________________
(١) العروة ـ فصل فى شرائط الوضوء ـ السابع.
(٢) التنقيح ـ ج ٥ ـ ص ٤٠٨.
(٣) العروة ـ فصل فى التيمم ـ مسألة (٢٩) وراجع أيضا فصل فى شرائط الوضوء ـ الثامن.