شرائط تحقق الموضوع
يشترط في تحقق موضوع (الترتب) امور :
وجود التضاد بين الامرين
(الأول) : وجود التضاد بين الامرين ، وإلّا لم يكن محذور في الجمع بينهما.
ولا يخفى أنه ليس المراد (التضاد بالذات) ، اذ لا يجري في الاحكام الشرعية لكونها أمورا اعتبارية ، على ما تقرر في محله.
ولا (التضاد بالتبع) ـ بأن يكون الموصوف بالتضاد بالذات واسطة في ثبوت التضاد لها ، كوسطية النار في ثبوت الحرارة للماء ـ اذ الوجدان قاض بأنه لا تضاد بين انشاء الوجوب وانشاء الحرمة على شيء معين لو قصر النظر عليهما ، ولو بعد وسطية غيرهما.
بل المراد (التضاد بالعرض) ـ بأن يكون الموصوف به بالذات واسطة في العروض وهي ما كانت الواسطة مناطا ، لاتصاف ذيها بشيء بالعرض والمجاز ، لعلاقة ، كما في حركة السفينة وحركة جالسها ـ أما الاصالة فهي للتضاد الحاصل