لا يوجب عدم التطارد على تقدير العصيان فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين ، مع انه يكفي الطرد من طرف الامر بالاهم ، فانه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد ، كما كان في غير هذا الحال ـ انتهى.
وهذا الوجه يمكن أن يتلخص في نقاط : الاولى : فعلية الطلبين على تقدير عصيان الامر بالاهم.
أما فعلية طلب الاهم : فلان الامر لا يسقط بالعصيان أو العزم عليه ، اذ ذلك لا يوجب فوات الموضوع المسقط للتكليف.
وأما فعلية طلب المهم : فلفعلية موضوعه.
الثانية : تضاد متعلقي الطلبين ، وإلّا خرج الفرض عن موضوع المسألة ، وأمكن اجتماع الامرين بلا اشكال.
الثالثة : سراية التضاد من المتعلقين الى نفس الطلبين.
الرابعة : ان تضاد الطلبين محال ، اما لاستلزامه اللغوية ، أو لاستحالة انقداح الطلب الحقيقي المتعلق بالمحال في نفس المولى ـ على اختلاف الوجهين في طلب المحال ـ.
الخامسة : انه لا فرق في استحالة التضاد بين كون التضاد مطلقا ـ كما في الطلبين العرضيين المتعلقين بالضدين ـ أو على تقدير دون تقدير ـ كما في الطلبين الطوليين المسوقين على نحو الترتب ـ ، اذ يكفي في بطلان الملزوم ترتب لازم باطل عليه ولو في بعض الاحيان.
السادسة : لو فرض عدم التطارد بين الامرين في صورة تحقق موضوع الامر بالمهم كفى في الاستحالة طرد أحد الجانبين للآخر ، فان الامر بالمهم ولو لم يقتض طرد الامر بالاهم فرضا لكن الامر بالاهم لا محالة يقتضي طرد الامر بالمهم ، ومعنى طرده له حينئذ انه يكون مانعا عن حدوث الامر بالمهم ـ كما في