هذا مضافا الى أن احدى حصتي الجامع ـ وهي الاتيان بالجزاء على تقدير تحقق الشرط ـ غير مقدورة ـ لمضادتها للاهم المقتضي لاستنفاذ قدرة المكلف في صرفها نحوه ـ وقد سبق ان الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور ، فلا يعقل أن يكون متعلقا للارادة ، فتأمل.
(الدليل الرابع)
(الدليل الرابع) : ان المحذور المترتب على الامر الترتبي اما أن يفرض في (نفس الحكم) أو في (مبدئه) أو في (منتهاه).
اما (نفس الحكم) : فقد مر ان لا تضاد في نفس الاحكام عند قصر النظر على ذاتها ، لا بالذات ، ولا بالتبع ، فالتضاد فيها انما يكون بعرض غيرها.
وأما (المبدا) ـ أي الارادة ومقدماتها ـ فتوضيح انتفاء المحذور فيه يتوقف على بيان امور : أحدها : ان التكليف كما يمكن أن يساق بداعي ايجاد الداعي في المكلف نحو المطلوب ، كذلك يمكن أن يساق بداع آخر ـ كما في الاوامر الاختبارية والاعتذارية ونحوها ـ.
ثانيها : ان حق الطاعة للمولى على العبد كما يشمل ما يساق بداعي البعث والتحريك كذلك يشمل ما يساق بداع آخر .. ويدل عليه بناء العقلاء.
ثالثها : ما يعلم عدم ترتبه على الشيء لا يعقل أن يكون غرضا منه ، وتستوي في ذلك الامور التكوينية والتشريعية ، فاذا علم الشخص بأن هذه النار لا يمكن أن تحرق الخشب ـ لعدم المحاذاة أو لرطوبة الخشب أو غيرهما ـ فلا يعقل أن يكون الغرض من ايقادها هو الاحراق ، وكذا لو علم المولى علما يقينيا بعدم انبعاث