الامر الشرعي الواحد الى أوامر متعددة ـ بمقتضى استلزام ارادة العقل للشيء مجموعة من الارادات الجزئية المتعلقة بطرد اعدامه المضافة الى اعدام مقدماته أو وجود أضداده ـ إلّا ان التكثير العقلي ـ للمتعلق أو الامر ـ لا يستلزم تكثر الشيء خارجا ، فان تعدد الجهات التحليلية العقلية لا يثلم الوحدة الخارجية للشيء ، بداهة امكان انتزاع عناوين متعددة من موجود واحد خارجي دون أن تنثلم بذلك وحدته الخارجية ، كما في مفاهيم صفات الجمال والجلال في الواجب ، وعناوين المعلوم والمقدور ونحوها في الممكن ، ومع انحفاظ الوحدة الخارجية للمتعلقين لا يجدي تعدد الجهات الانتزاعية في دفع التضاد القائم بينهما ، فيسري التضاد من المتعلقين الى الطلبين ، فلا يصح الامر بهما ولو على سبيل الترتب ، فما يظهر من المحقق العراقي (قده) من تكثير جهات المهم ، ودفع التنافي بين الامرين بذلك لا يخلو من تأمل.
مع انه لو فرض استلزام تعدد العناوين والحيثيات لتعدد المعنون لم يجد ذلك أيضا ، لمكان التركيب الانضمامي بين المعنونات ، وهو مانع عن الامر الترتبي بالضدين ، كيف لا؟ وقد ذكروا استحالة اختلاف المتلازمين في الحكم ، مع عدم وجود التركيب بينهما ، فكيف بالمتحدين؟
الايراد الخامس
(خامسها) ما أورده صاحب الكفاية (قدسسره) على نفسه قال :
«لا يقال : نعم ولكنه بسوء اختيار المكلف ، حيث يعصي فيما بعد بالاختيار فلولاه لما كان متوجها اليه الا الطلب بالاهم ، ولا برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختيار ...».