عدم ترتبه على الشيء لا يمكن أن يكون غرضا منه. مضافا الى أنه كثيرا ما يمتنع صدور نفس الاهم ولو بدواع أخر من المكلف ، خاصة اذا كان من الامور التعبدية لعدم حصول مبادئ الاختيار ـ من التصور والتصديق بالفائدة ونحوهما ـ في نفس المكلف ـ فيستحيل صدوره منه على نحو الاختيار ، لاستحالة وجود المعلول بدون وجود علته ، وما يمتنع صدوره عن المكلف يمتنع تعلق التكليف به بداعي جعل الداعي.
وهذا بخلاف ما لو تنجز التكليف بالاهم ـ كالمهم ـ على المكلف ، اذ يمكن منع الامر الترتبي بالمهم في هذه الصورة ، لاستحالة اجتماع حكمين بعثيين على المكلف ـ عند القائل بامتناع الترتب ـ ومنه ينقدح عدم جريان بحث (الترتب) بالمعنى الثاني في المقام ، لاطباق الكل على الجواز.
وعلى هذا يمكن أن يقال بكون الخلاف لفظيا في المقام ، فالقائل بالجريان نظر الى انه لا مانع من تعليق الامر بالمهم على مجرد ترك الاهم.
والقائل بعدمه نظر الى أن هذا النوع من التعليق خارج عن محل الخلاف.
ويؤيده كلام المحقق النائيني (قده) حيث علل خروج الفرض عن مسألة الترتب بعدم التزاحم بين الحكمين فتأمل.
وصول التكليف بنفسه
(الثامن) وصول التكليف بالاهم بنفسه الى المكلف ، اذ لو لم يصل بنفسه لم يتحقق العصيان بالنسبة اليه ، ولو فرض وصوله اليه بطريقه ، ومع عدم تحقق العصيان ينتفي موضوع الامر بالمهم ، فلا يعقل الامر به على نحو الترتب.
ويرد عليه :
أولا : انه لا فرق في تحقق عصيان التكليف الواقعي بين وصوله بنفسه أو