(الدليل الثاني)
(الدليل الثاني) ـ مما استدل به لجواز الترتب ـ الوقوع ، فانه أدل دليل على الامكان.
ولهذا الدليل شقان :
الشق الاول : الوقوع في الشرعيات.
وقد ذكر المحقق النائيني (قدسسره) وغيره ان في الفقه فروعا لا محيص للفقيه عن الالتزام بها مع كونها من الخطاب الترتبي.
(منها) ما لو فرض حرمة الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال ، فعصى وأقام ، فلا اشكال في وجوب الصوم عليه ، فيكون قد توجه اليه في الآن الاول الحقيقي من الفجر كل من حرمة الاقامة ووجوب الصوم ، لكن مترتبا ، بمعنى ان وجوب الصوم يكون مترتبا على عصيان حرمة الاقامة ، ففي حال الاقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الاقامة.
و (منها) ما لو فرض وجوب الاقامة على المسافر من أول الزوال ، اذ يكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الاقامة ، وكذا لو فرض حرمة الاقامة فان وجوب التمام يكون مترتبا على عصيان حرمة الاقامة.
و (منها) وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب أداء الدين اذا لم يكن الدين من عام الربح.
ولا فرق بين هذه الفروع وما نحن فيه سوى كون التضاد فيها شرعيا ، وفيه ذاتيا ولكن امكان الجمع بحسب ذاته وعدمه لا يوجب فرقا فيما هو ملاك الاستحالة.
ويرد عليه :
ان دلالة الوقوع على الامكان ـ باعتبار عدم وقوع المحال في الخارج ـ