التي لم يكن لسوء الاختيار دخل في امتناعها ، لخروج هذه القاعدة على نحو الخروج الموضوعي اذ ليس الامتناع فيها ناشئا من سوء الاختيار ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فتدبر.
وأما ما ذكره من الامر بالضدين غفلة فقد سبق الكلام فيه في (الثالث) فراجع.
لا قبح فى العقاب على غير المقدور
(السابع) : ما في (حقائق الاصول) من ان قبح العقاب على ما لا يقدر عليه لا أصل له ما لم يرجع الى قبح العقاب على ما لا تكليف به ، فلا يكون العقاب عليه عقابا على المعصية ، وقد عرفت سابقا امكان التكليف بكل من الاهم والمهم انتهى.
وهذا الجواب كما ترى متفرع على ثبوت الامكان ، فلا يرد عليه اشكال الدور المتقدم.
الهتك هو الملاك
(الثامن) : انه يمكن أن يتخذ (الهتك) ملاكا للاستحقاق ، لا (الترك) وعليه يبنى استحقاق المتجري للعقاب ، لهتكه حرمة مولاه ، وجرأته عليه ، وخروجه عن رسوم العبودية ، وخلعه لزي الرقية ولا شك في تحقق الانتهاكين في عصيان الامرين ، لخروج العبد عن رسوم العبودية مرتين ، ومن الواضح قدرة العبد على ترك الانتهاكين فيكون ارتكابه لهما ارتكابا لما هو داخل في حيز القدرة ، فيستحق العقابين.
ويرد عليه :