خاتمة
يذكر فيها بعض الفروع الفقهية التي ادعي ـ أو يمكن أن يدعى ـ ابتناؤها على مسئلة الترتب ، على نحو الاختصار والايجاز.
الفرع الاول
قال في (العروة) : (اذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة الى ازالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ، ولو ترك الازالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الازالة ، لكن في بطلان صلاته اشكال والاقوى الصحة) (١).
وعلله في (الفقه) بان الامرين بالضدين على نحو الترتب لا مانع منه ، فالامر بالازالة لا يقتضي عدم الامر بالصلاة ، بل يمكن أن يكون قد أمر بالازالة وانه لو عصى لكان مأمورا بالصلاة فان الامر بالمهم لا يطارد الامر بالاهم لانهما ليسا في
__________________
(١) العروة الوثقى ـ كتاب الطهارة ـ فصل يشترط فى صحة الصلاة ـ مسئلة (٤) وراجع أيضا كتاب الصلاة ـ فصل فى بعض أحكام المسجد ـ الثالث.