ويرد عليه :
أولا : انه ليس للهيئة المجموعية وجود متأصل وراء وجود الافراد ، بل هي أمر ينتزع من فعل هذا وفعل ذاك أو من ترك هذا وترك ذاك ، وإلّا لزم التسلسل ، بتقريب انه لو كان هناك أمران ، وكانت الهيئة الاجتماعية أمرا ثالثا متأصلا في الاعيان ، لكانت الهيئة الاجتماعية للثلاثة أمرا عينيا أيضا لان حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد ، فتصبح الثلاثة أربعة ، ولهذه الاربعة هيئة اجتماعية عينية .. وهكذا .. فيلزم التسلسل.
ففي المقام : ليس (الجمع في الترك) الا عنوانا منتزعا من هذا الترك وذاك الترك ، وليس له وجود مستقل في قبالهما ، وحيث ان (الفعلين) معا غير مقدورين لذا يكون أحد التركين هو المقدور ، وأما الترك الآخر فهو ضروري ، والقدرة لا تجامع الضرورة ، فيكون العنوان المنتزع منهما غير مقدور ، لان النتيجة تابعة لاخس المقدمتين ، وهذا نظير ما ذكروه في ان الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور ، فتأمل.
ثانيا : لو فرض ان الهيئة المنتزعة مقدورة لم يجد ذلك فيما رامه من التعدد ، لكونها أمرا واحدا بسيطا ، فلا تستتبع أكثر من استحقاق واحد.
هذا مع ورود بعض ما تقدم عليه أيضا.
المناط امكان التخلص من المخالفة
(السادس) ما في (المباحث) من ان الميزان في صحة العقاب أن يكون التخلص من المخالفة مقدورا للمكلف ـ لا أن يكون الامتثال مقدورا ـ وفي المقام يمكن التخلص من مخالفة التكليفين وان لم يمكن امتثالهما معا فيكون تعدد العقاب في محله.