سادسا : ان التأخر الرتبي لا ينافي التقارن الزمني ، بل قد يجب معه ، فان المعلول وأن تأخر بلحاظ الرتبة عن العلة إلّا أنه يقارنها في الزمان ـ وإلّا لزم انفكاك العلة التامة عن معلولها ، وجواز الانفكاك في كل آن لان حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد ، وهو مساوق لانكار العلية رأسا ـ.
وعليه : فان الامر بالمهم وأن تأخر عن الامر بالاهم في الرتبة ـ لاخذ عصيانه في موضوعه ـ إلّا أنهما يتقارنان في الزمان بعد تحقق شرط الامر بالمهم ، فيلزم منه اجتماع الحكمين ، ويعود المحذور ، وقد سبق الكلام في ذلك في أدلة القول بالامتناع.
سابعا : انه لو فرض انتفاء التضاد بين الخطابين بافتراض طوليتهما إلّا أنه سيظل التضاد في الحكم العقلي بعد تحقق شرط الامر بالمهم.
وبعبارة أخرى : سيكون هناك تنجيزان عقليان يتعلق أحدهما بالامر بالاهم لمكان اطلاقه والآخر بالامر بالمهم لتحقق شرطه فيلزم التهافت في حكم العقل وهو كاف في المحذور.
اللهم إلّا أن يقال : ان التنجيز في حالاته فرع الامر في طواريه قضاء لحق الظلية فلو تكفلت الطولية برفع التضاد عنه لتكفلت برفعه عنه أيضا.
وفيه أنه يصح في الحكم الكلي العقلي الذي يتبع الامر الشرعي لا في الحكم الجزئي المتعلق بالجري العملي. فتأمل.
المقدمة الثانية
انحفاظ الخطاب في تقدير ما يكون بوجوه :
الاول : أن يكون الخطاب مشروطا بوجوده أو مطلقا بالنسبة اليه وهذا انما