التفويت ، لان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، بل هذه العبادة ضد عبادي محكوم بالصحة بالترتب (١).
ونحوه الاجير الخاص اذا كان وضوءه مفوتا لحق المستأجر (٢) بل كل وضوء كان مفوتا لحق الغير ـ على ما ذكره بعضهم ـ.
الفرع الخامس
اذا جهر المصلي في موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع الجهر ناسيا أو جاهلا ـ ولو بالحكم ـ صحت صلاته ، سواء كان الجاهل متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا بشرط حصول قصد القربة منه (٣).
وقد أورد عليه : بأن أصل الحكم بالصحة في هذه الموارد مما لا اشكال فيه نصا وفتوى ، انما الاشكال في الجمع بين الحكم بالصحة واستحقاق العقاب في الجاهل المقصر ، فانه كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به والحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب ، ولا سيما مع بقاء الوقت (٤).
وأجاب عنه كاشف الغطاء (قدسسره) بتصحيح الامر بالضد على نحو الترتب ـ حيث قال (قده) : ان انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لا ينافي الصحة وان استلزم المعصية ، وأي مانع من أن يقول الامر المطاع لمأموره : اذا
__________________
(١) التنقيح ـ ج ٥ ـ ص ٨٦ ـ ط المطبعة العلمية.
(٢) المصدر ـ ص ٨٧.
(٣) العروة ـ كتاب الصلاة ـ فصل فى القراءة ـ مسألة (٢٢) ـ وراجع أيضا : فصل فى الركعة الثالثة ـ مسألة (٥).
(٤) مصباح الاصول ـ ج ٢ ـ ص ٥٠٦.