الفرع الرابع عشر
لو فرض حرمة الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال ، فعصى هذا الخطاب وأقام فلا اشكال في أنه يجب عليه الصوم ويكون مخاطبا به ، فيكون في الآن الاول الحقيقي من الفجر قد توجه اليه كل من حرمة الاقامة ووجوب الصوم ولكن مترتبا ، يعني ان وجوب الصوم يكون مترتبا على عصيان حرمة الاقامة ، ففي حال الاقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الاقامة أيضا ، لان المفروض حرمة الاقامة عليه الى الزوال ، فيكون الخطاب الترتبي محفوظا من الفجر الى الزوال (١).
ونحوه ما لو وجب السفر في شهر رمضان بايجاب أهم من صوم شهر رمضان كسفر حج ونحوه فانه لا اشكال في توجه الامر السفري على الاطلاق ، وتوجه الامر الصومي على تقدير تركه بحيث لو أفطر وجب عليه الكفارة فلو لم يكن واجبا لما وجبت عليه (٢).
وحكم الصلاة في ذلك حكم الصوم (٣).
الفرع الخامس عشر
لو فرض وجوب الاقامة على المسافر من أول الزوال ، فعصى ، كان وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الاقامة ، حيث انه لو عصى ولم يقصد الاقامة توجه عليه خطاب القصر ، وكذا لو فرضنا حرمة الاقامة ، فان وجوب التمام يكون
__________________
(١) فوائد الاصول ـ ج ١ ـ ص ٣٥٧ ـ أجود التقريرات ج ١ ص ٣٠٢ ـ.
(٢) حاشية المشكينى (ره) على الكفاية ـ ج ١ ـ ص ٢١٥.
(٣) المصدر.