ولا تلعب مع الصبيان.
ودعوى كون الامر بالمهم ارشاديا يردها : الوجدان ، اذ لا نجد من أنفسنا حين توجيه الامر الترتبي الا ما نجده منها حين توجيه الامر المولوي.
وبعبارة اخرى : الحاكم هنا هو الشاهد فلا مساغ فيه لاحتمال الارشادية. بخلاف الوقوع في الشرعيات فتدبر.
ويدل عليه ما ذكرناه سابقا من تعدد الاستحقاق في صورة عصيان الامرين.
وقد مر بعض ما يرتبط بالمقام من الكلام في أواخر الوجه الثاني مما أورد به على الترتب ، فراجع.
(الدليل الثالث)
(الدليل الثالث): ما في (المباحث) من ان الارادة المشروطة مرجعها لبا الى ارادة مطلقة متعلقة بالجامع بين الجزاء على تقدير الشرط ، وعدم الشرط فارادة الماء على تقدير العطش مرجعها الى ارادة فعلية للجامع بين ان لا يعطش وأن يشرب الماء على تقدير العطش.
وعليه : يبتني رفع الاستحالة في المقام ، لان الامر بالمهم المشروط بترك الاهم يرجع الى ارادة الجامع بين اتيان المهم على تقدير عدم الاهم أو إتيان الاهم ، ومن الواضح ان الامر الجامع بين المهم والاهم ليس مضادا أصلا مع الامر بالاهم وانما التضاد بين الاهم تعيينا والمهم تعيينا.
وأورد عليه :
بأن ارادة الجامع تتولد منها ارادة تعيينية للجزاء على تقدير تحقق الشرط ، فيحصل التضاد بينها وبين الارادة التعيينية المتعلقة بالاهم.