بشرائها فلا يكون ثمة تعارض بين الدليلين في نظر العرف كما لا يخفى.
أن لا يكون المهم ضرورى الوجود عند العصيان
(السادس) أن لا يكون المهم ضروري الوجود عند عصيان الامر بالاهم ، فلا يجري الترتب في الضدين اللذين لا ثالث لهما.
قال المحقق النائيني (قده) : في رده الثاني على كاشف الغطاء (قده) الذي صحح الجهر في موضع الاخفات وبالعكس بالخطاب الترتبي :
(ان مورد الخطاب الترتبي هو ما اذا كان خطاب المهم مترتبا على عصيان الامر بالاهم ، وهذا لا يكون إلّا فيما اذا لم يكن المهم ضروري الوجود عند عصيان الامر بالاهم ، كما هو الحال في الضدين اللذين لهما ثالث ، وأما الضدان اللذان لا ثالث لهما ففرض عصيان الامر بأحدهما هو فرض وجود الآخر ، فيكون البعث نحوه طلبا للحاصل. وبالجملة : لو كان وجود الشيء على تقدير وجود موضوع الخطاب وشرطه ضروريا لامتنع طلبه ، لانه قبل وجود موضوعه يستحيل كونه فعليا وبعد وجوده يكون طلبا للحاصل ، فتحصل : ان كل ما فرض وجوده في الخارج يستحيل طلبه في ظرف فرض وجوده سواء كان فرض وجوده مدلولا مطابقيا للكلام كما اذا أمر بترك الشيء على تقدير عصيان الامر المتعلق به أم كان مدلولا التزاميا له كما في ما نحن فيه ، فان ترك أحد الضدين خارجا ملازم لوجود الآخر لفرض عدم الثالث فيكون الامر بأحدهما على تقدير ترك الآخر أمرا بما هو مفروض الوجود وهو مستحيل).
أقول : ينبغي هنا ذكر امور :
(أحدها) ان البرهان المذكور ـ كما ترى ـ انما يجري فيما لو أخذ نفس