انه ان اريد بالهتك العنوان المتحد مع الترك الخارجي فقد مر أن أحد التركين هو المقدور.
وان أريد به العنوان المنتزع منه ففيه : ان العنوان الانتزاعي متحد الحكم مع منشأ الانتزاع.
وقد يناقش فيه : بأنه انما يتم لو قيل بكون استحقاق العقاب على نفس الاتيان بالفعل ـ أو الترك ـ المتجرى به ، كما اختاره في (النهاية) و (مصباح الاصول) ـ وأما لو قيل بكونه على قصد العصيان والعزم على الطغيان ، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان ـ كما اختاره في (الكفاية) ـ فلا ، لتعدد القصد.
وفيه : أنه لا مناص من أحد القصدين (قصد ترك الاهم أو المهم) لسراية اللابدية من المقصود الى القصد فما دام ترك أحدهما مضطرا اليه ـ على ما سبق ـ يكون قصد ذلك الترك كذلك ، فتأمل.
تفويت الملاك
(التاسع) : ان تفويت الملاك المولوي سبب لاستحقاق العقوبة .. وحيث أن العبد في المقام فوت على المولى ملاكين لذا يستحق عقوبتين.
وقد يقرب هذا الوجه بأن الملاك في طرف الاهم مركب من جزءين (أصل الوجود) ـ المشترك بين الاهم والمهم ـ و (شدة الوجود) ـ المختصة بالاهم ـ فيكون في مقدور المكلف الحصول على كلا الملاكين ، بفعل الاهم ، كما يمكنه تفويت أحدهما ، بفعل المهم ، وتفويت كليهما ، بترك الاثنين.
مثلا : لو أمر المولى عبده بسقي الزرع بالماء الاجاج معلقا على عصيانه الامر بسقيه بالماء العذب فسقى الزرع بالماء العذب حصل ملاكين : ملاك أصل