في امتناع وجوده ، لان الشيء ما لم يمتنع لم يعدم).
وعلى هذا : يكون دخل العصيان في سقوط الامر مستلزما للخلف أو تحصيل الحاصل أو توارد علتين مستقلتين على معلول واحد بتقريب : ان اسقاطه له ان كان قبل فوات الموضوع لزم الاول لعدم تحقق العصيان بعد ، وان كان بعد فواته لزم الثاني لسقوط الامر بانعدام موضوعه ، فلا يمكن سقوطه مرة أخرى ، وان كان معه لزم الثالث ، لعلية الفوات للسقوط ـ بالمعنى الذي تقدم لذلك ـ فلا يعقل علية غيره له أيضا.
(هذا) كله مضافا الى بعض ما تقدم في الامر الثاني فراجع.
الفرض الثانى
ان يناط الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المتقدم.
وهو مستحيل بناء على استحالة اناطة الشيء مطلقا بما يتقدم عليه كاستحالة اناطته بما يتأخر عنه ـ للزوم تأثير المعدوم في الموجود كما ذهب اليه صاحب الكفاية (قدسسره) ـ.
وذلك لاندراج المقام في الكلي المذكور.
وأما بناء على الامكان فهو وان لم يكن مستحيلا في حد ذاته ، لجواز طلب أحد الضدين ـ كالطهارة الترابية ـ بعد سقوط طلب الضد الآخر ـ كالطهارة المائية ـ ، وذلك لعدم جريان المحاذير المذكورة في المقام فيه ، إلّا أنه خروج عن موضوع الترتب ، لاشتراط تعاصر الامرين الفعليين فيه ـ أو ما بحكم التعاصر على ما سيأتي ـ ومع تحقق العصيان وانتهاء أمده ينتهي أمد الامر بالاهم فلا تتعاصر فيه الفعليتان ولا تترتب عليه المحذورات المتصورة للترتب.