رتبة متقدمة سابقة ، فتأمل ـ.
رابعا : لو سلم كون سقوط الاهم معلولا لانتفاء الموضوع اللازم للعصيان لم يجد في المقام ، ضرورة تأخر المعلول عن علته واللازم عن ملزومه ، فيكون سقوط الاهم متأخرا عن عصيان الاهم برتبتين ، والمفروض أن وجود المهم متأخر عن عصيان الاهم برتبة واحدة ـ لمكان أخذه فيه ـ فيجتمع الامران في الرتبة السابقة على سقوط الامر بالاهم.
الايراد الثالث
(ثالثها) : ما نقله في المباحث من (أن ترتب الامر بالمهم على عصيان الامر بالاهم المترتب على الامر بالاهم مانع عن مزاحمته له ، اذ ما يكون وجوده في طول وجود شيء آخر يستحيل أن يكون مانعا عنه ، لانه ان كان مانعا في ظرف عدمه لزم مانعية المعدوم وان كان مانعا في ظرف وجوده فظرف وجوده هو ظرف ثبوت الاول في رتبة سابقة فمانعيته عنه خلف ، بل تستلزم أن يكون مانعا لنفسه ، واذا لم يكن الامر بالمهم طاردا للامر بالاهم فلا وجه لفرض العكس لان ملاك المطاردة هو التضاد ، ولو كان لتحققت المطاردة من الطرفين).
ويرد عليه أمور :
(الاول) عدم تسليم الطولية بين (الامر بالاهم) و (عصيان الامر بالاهم) لان العصيان معلول لعلله التكوينية الخاصة ، ولا يقع (الامر بالاهم) في سلسلة تلك العلل عادة.
وهذا الجواب يصح فيما لو أريد بالعصيان : مجرد الترك ، وأما لو أريد به الترك بما هو موصوف بكونه عصيانا ومخالفة لامر المولى فلا ، اذ المعصية الانتزاعية