تقريره : أن امتداد العصيان مطابق لامتداد الامر ، فاذا كان الامر بالمهم متعقبا لعصيان الامر بالاهم كان الامر بالمهم في طول الامر بالاهم بلحاظ الزمان ، ففي ظرف العصيان لا وجود للامر بالمهم المتعقب له ، اذ يلزم من وجوده فيه مقارنة المشروط لشرطه السابق عليه ، وهو خلف ، لفرض تأخره عنه ، وكذا في الظرف الذي يسبق العصيان ، اذ يلزم من وجوده فيه سبق المشروط على شرطه السابق عليه وفي الظرف الذي يلي العصيان لا وجود للامر بالاهم ، اذ فيه : ان تحقق موضوع الامر بالاهم لزم عدم كون العصيان عصيانا ، اذ مع بقاء الموضوع لا عصيان ، وان انتفى الموضوع فبقاء الامر بالاهم مساوق لبقاء المعلول بعد انتفاء علته ، مع احتياج المعلول الى علته في البقاء ، كاحتياجه اليها في الحدوث ، تبعا للااقتضاء والليسية الذاتية اللازمين لماهية الممكن. والتوالي بأسرها باطلة ، فالمقدم مثلها.
ومما تقدم يظهر أنه لا بد في هذا الفرض من انفكاك زمان الواجبين ، بأن يكون زمان الاهم سابقا على زمان المهم واما تقارن الزمانين فهو مستلزم للخلف وذلك لاتحاد زمان الامرين وامتثالهما وعصيانهما فلا يكون ثمة سبق للعصيان على الامر بالمهم ليكون شرطا متقدما بالنسبة اليه ، وعلى مبنى سبق الامر على امتثاله وعصيانه يكون عصيان الاهم لاحقا للامر بالمهم ـ لفرض وحدة زمان الامرين ـ فيكون شرطا متأخرا بالنسبة اليه لا متقدما كما هو المفروض.
هذا ولكن سبق في الشرط العاشر من شرائط تحقق الموضوع التنظر في ذلك فراجع.
الفرض الثالث
أن يناط الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المتأخر ، قال المحقق النائيني (قده) ـ بصدد نقل كلام بعضهم ـ : (ان عصيان الامر بالاهم متحد مع زمان امتثال