أن يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقيا
(الخامس) ان يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقيا. وذلك لان التضاد بين المتعلقين انما يوجب التزاحم بين الخطابين فيما اذا كان حاصلا من باب الاتفاق واما اذا كان دائميا كان دليل وجوب كل منهما معارضا لدليل وجوب الآخر ، لان التصادم حينئذ انما يكون في مقام الجعل والانشاء لا في مقام الطاعة والامتثال ضرورة انه لا معنى لجعل حكمين لفعلين متضادين دائما ، فيخرج الدليلان بذلك عن موضوع الترتب لا محالة.
هذا ما افاده المحقق النائيني (قده) وفرع عليه بطلان ما ذهب اليه كاشف الغطاء (قده) من ان صحة الجهر في موضع الاخفات جهلا وبالعكس انما هي من باب الخطاب الترتبي ، وبه دفع الاشكال المعروف وهو ان صحة العبادة المأتي بها جهرا او اخفاتا كيف تجتمع مع استحقاق العقاب على ترك الآخر؟
ووجه البطلان :
ان التضاد بين الجهر والاخفات دائمي وليس اتفاقيا فلا يجري فيه الخطاب الترتبي.
ويمكن المناقشة في هذا الشرط : ببيان مقتضى مرحلتي الثبوت والاثبات.
أما في مرحلة الثبوت : فكما يحتمل أن يكون الامران بالضدين اللذين يكون التضاد بينهما دائميا متعارضين بأن لا يكون الواجد للملاك إلّا أحدهما ، كذلك يحتمل أن يكونا متزاحمين ، بأن يكونا واجدين للملاك معا ، ويكون التعاند بينهما في مقام الفعلية لا في مقام الجعل والتشريع.
ودوام التضاد لا يستلزم لغوية أحدهما ، ما دام كل منهما واجدا للملاك ، والاثر العملي وإلّا لزم ذلك في موارد التضاد الاتفاقي ، اذ لا فرق في قبح القبيح واستحالة المستحيل