بين وجودهما دائما ووجودهما اتفاقا.
وما يذكر من الوجوه لاثبات امكان الترتب في التضاد الاتفاقي ـ وهو ما امكن الجري العملي وفق أحدهما دون مخالفة الآخر ، في الجملة ، كما لو كان بين عنواني المتعلقين عموم من وجه ـ ينهض ـ بعينه ـ لاثبات الامكان في التضاد الدائمي ـ وهو ما لم يمكن الجري العملي وفق احدهما دون مخالفة الآخر ـ.
ولذا لا يمتنع عقلا ان يأمر المولى بتلوين الجدار ـ مثلا ـ بأحد اللونين ، معلقا وجوب كل منهما على ترك الآخر ، على نحو الوجوب التخييري ، في صورة تساويهما في الملاك ، ومعلقا وجوب أحدهما على ترك الآخر ، على نحو الوجوب الترتبي ، في صورة اهمية احدهما من الآخر ، وكذا في الامر بالذهاب الى المدرسة او المتجر ، تخييرا او ترتبا.
هذا في الضدين اللذين لهما ثالث ـ واما في الضدين اللذين لا ثالث لهما ، كالحركة والسكون ، بناء على بعض المباني فيهما ، فالمحذور فيه انما هو من جهة اخرى ، وليس من جهة كون التضاد بينهما دائميا ، وإلّا لعم ، لان العلة معممة ، كما هي مخصصة.
واما في مرحلة الاثبات : فقد يقال بأن التعارض ليس بين اصل وجود الدليلين بل هو : بين اطلاق كل منهما مع نفس الآخر فلا موجب لرفع اليد عن احدهما بل اما ان يقيد الاطلاق فيهما معا ، فيكون الوجوب تخييريا او يقيد اطلاق احدهما ـ وهو المهم ـ ويعلق وجوبه على عصيان الآخر ـ وهو الاهم ـ فيكون الوجوب ترتبيا.
والاول انما يكون في صورة احراز عدم اهمية احدهما على الآخر ، أو عدم احراز الاهمية ـ وفي كون الظن والاحتمال احرازا كلام مذكور في محله ـ والثاني انما يكون في صورة احراز الاهمية وذلك كله حسب ما تقتضيه قواعد