مترتبا على عصيان حرمة الاقامة (١).
ونظيره ما لو نذر أن يتم الصلاة في يوم معين فسافر فانه يجب عليه القصر (٢).
الفرع السادس عشر
لو عصى خطاب اداء الدين وجب عليه الخمس مترتبا على العصيان ، هذا اذا لم يكن الدين من عام الربح ، وأما اذا كان من عام الربح فيكون خطاب اداء الدين بنفس وجوده رافعا لخطاب الخمس لا بامتثاله (٣).
الفرع السابع عشر
لو انحصر ماء الوضوء فيما يكون في الآنية المغصوبة على نحو يحرم عليه الاغتراف منها للوضوء ، وذلك فيما اذا لم يكن بقصد التخليص ، فان اغترف منها ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة فهذا مما لا اشكال في وجوب الوضوء عليه بعد اغترافه ، وان عصى في أصل الاغتراف ، إلّا أنه بعد العصيان والاغتراف يكون واجدا للماء ، فيجب عليه الوضوء ، وأما اذا لم يغترف ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة بل كان بناؤه على الاغتراف تدريجا فاغترف ما يكفيه لغسل الوجه فقط فالمحكي عن صاحب الفصول : أنه لا مانع من صحة وضوئه حينئذ بالامر الترتبي ، فانه يكون واجدا للماء بعد ما كان يعصي في الغرفة الثانية والثالثة التي تتم بها الغسلات
__________________
(١) فوائد الاصول ـ ج ١ ـ ص ٣٥٨.
(٢) الفقه ـ كتاب الصلاة ـ ج ٨ ـ ص ١٠٣.
(٣) فوائد الاصول ـ ج ١ ـ ص ٣٥٨.