العصيان شرطا للامر بالمهم ، وأما لو أخذ العزم على العصيان ـ أو عدم العزم على الامتثال ـ شرطا فلا ، اذ لا يلزم منهما حصول الشيء فعلا حتى يكون الامر به طلبا للحاصل.
نعم : قد يفرض فيه محذور آخر وهو لزوم اللغوية .. اذ العزم على عصيان الاهم اما ان لا يكون موصلا الى فعل المهم ، أو يكون موصلا اليه.
فعلى الاول : يكون المكلف ـ لا محالة ـ مشتغلا بالاهم في ظرفه ـ لفرض عدم الثالث ـ فيكون الامر بالمهم ـ حينئذ ـ أمرا بالمرجوح في ظرف تلبس المكلف بالراجح ، وهو قبيح.
وعلى الثاني : يكون الامر به لغوا ، اذ لا يكون للامر أي تأثير في حصول المهم ، وما لا يترتب عليه أثر لا مبرر لوجوده.
(ثانيها) في الضدين اللذين لا ثالث لهما قد يلحظ قيد الدوام في المتعلق ، فيخرجان بذلك ـ بلحاظ الزمان الممتد ، وان لم يخرجا بلحاظ كل آن من آنات الزمان ـ عن الضدين اللذين لا ثالث لهما ، لوجود الثالث وهو التبعيض ، ومن الممكن ترتب محاذير على التبعيض الواقع في عمود الزمان بين الضدين اللذين لا ثالث لهما ، فيأمر المولى بالاهم منهما مطلقا على سبيل الدوام ، وبالمهم منهما معلقا على عصيان الامر بالاهم على ذلك النحو ، في قبال الثالث الذي هو التبعيض وهذا لا مانع من جريان الترتب فيه.
(ثالثها) قد يكون هنالك ضدان لهما ثالث (أي حالة ثالثة) ، لكن لحاظ موضوع خاص يجعلهما بالاضافة اليه من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما ، فالجهر والاخفات مثلا بلحاظ ذاتهما ضدان لهما ثالث وهو السكوت مثلا .. لكن بلحاظ حال القراءة لا ثالث لهما ـ فى الآن الواحد من الزمان ـ وحينئذ يكون امكان الترتب واستحالته منوطين بما يؤخذ في الدليل ، فان أخذ المتعلق بلا لحاظ