الموضوع الخاص لم يكن بالامر الترتبي بأس بأن يقول : (تجب عليك القراءة الجهرية ، فان عصيت فتجب عليك القراءة الاخفاتية) في قبال الثالث وهو الترك المطلق ، وان أخذ موضوع خاص في الدليل كان الامر الترتبي محالا كأن يقول : (القارئ ان لم يجهر بالقراءة فيجب عليه الاخفات) اذ يكون ذلك الامر طلبا للحاصل وهكذا الامر بالنسبة الى القصر والاتمام في الصلاة.
ومنه يعلم : ان النزاع في مثل ذلك تابع لكيفية الاستظهار من الدليل.
(رابعها) انه قد يظهر مما سبق عدم انحصار المحذور المذكور في الضدين اللذين لا ثالث لهما ، بل يجري أيضا في الامر بمجموع الاضداد الوجودية على سبيل الترتب ، اذ يكون أحد هذه الخطابات لغوا ، وان امكن كون الباقي مأمورا بها على سبيل الترتب وكذا في الامر بالنقيضين ، أو العدم والملكة ، على نحو الترتب كما سبقت الاشارة اليه.
وأما الامر بايجاد (المتضايفين) على نحو الترتب فقد سبقت الاشارة ـ في الشرط الاول من شرائط تحقق الموضوع ـ الى انه يستلزم التهافت في الدليل ، فراجع.
(خامسها) انه تظهر نتيجة هذا الشرط في انه لو ورد خطابان يثبتان الوجوب للضدين اللذين لا ثالث لهما ـ ونحوهما ـ فانه لا يمكن ادراجهما في باب التزاحم وتصحيحهما بالخطاب الترتبي وذلك لحصول التنافي بين الدليلين في مرحلة الجعل ، لا في مرحلة الطاعة ، فيكونان متعارضين ، وتجري عليهما قوانين باب التعارض.
ثم لا يخفى ان الشرط السابق اعم ـ موردا ـ من هذا الشرط ، لتحقق التضاد الدائمي في المقام ايضا ، نعم : في المقام يلزم محذوران في الامر الترتبي وهما (عدم امكان الجمع العرفي بين الدليلين) و (لزوم طلب الحاصل) بخلاف المقام