عنه وكذا ملاحظة تاريخ تطور علم الاصول والتفاعل المتبادل بين علم الاصول وعلم الفقه.
ثالثا : مع التسليم يمكن القول :
ان البحث في هذه المسألة ليس عن نفس الوجوب ، بل عن الملازمة العقلية بين الامر بالاهم وانتفاء الامر بالمهم ، أو بين وجوبه وانتفاء وجوبه ومن المعلوم ان الملازمة من عوارض نفس الطلب ، لا من عوارض فعل المكلف ، وان كان العلم بالملازمة مستلزما للعلم بحكم فعل المكلف وهو وجوب الاتيان بالضد المهم أو عدم وجوبه ، وبذلك ينطبق ما ذكروه في ضابط المسألة الاصولية من وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي على محل البحث ، فانه على الملازمة يستنبط عدم وجوب المهم ، وعلى عدمها يستنبط الوجوب ، ولا يعنى بالمسألة الاصولية الا ما يصح أن تقع كبرى لقياس ينتج الحكم الكلي ، ومع انطباق ضابط المسألة الاصولية على مبحث (الترتب) لا وجه للالتزام بكون البحث فيها استطراديا ، ولا بجعلها مسألة فقهية ، وان كانت فيها جهتها ، وذلك لما تقرر في محله من امكان تداخل علمين أو أزيد في بعض المسائل ، وكون التمايز بينها بالاغراض أو نحوها.
وعلى ذلك فتندرج المسألة في الملازمات العقلية غير المستقلة ، نظير مسئلة الضد والمقدمة والاجزاء ونحوها ، فلا تكون حينئذ من المسائل الفرعية. فتأمل