فالمزيج من هذه الامور ـ كلا أو بعضا ـ هو الملاك في أصولية المسألة .. ويؤيد ذلك ـ ولو في الجملة ـ : ما ذكره صاحب الكفاية (قده) في مبحث الاصول العملية قال :
(والمهم منها أربعة فان مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية وان كان مما ينتهي اليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته إلّا أن البحث عنها ليس بمهم حيث أنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة الى نقض وابرام ، بخلاف الاربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب فانها محل الخلاف بين الاصحاب ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها الى مزيد بحث وبيان ومئونة حجة وبرهان ، هذا مع جريانها في كل الابواب ، واختصاص تلك القاعدة ببعضها).
وما في (المحاضرات) في تقسيم القواعد الاصولية حيث قال :
(الضرب الاول ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد احراز الكبرى والفراغ عنها ، وهي مباحث الالفاظ بأجمعها ، فان كبرى هذه المباحث وهي مسألة حجية الظهور محرزة ومفروغ عنها وثابتة من جهة بناء العقلاء وقيام السيرة القطعية عليها ، ولم يختلف فيها اثنان ، ولم يقع البحث عنها في أي علم ، ومن هنا قلنا انها خارجة عن المسائل الاصولية).
وقريب منه ما في (مصباح الاصول) وهو وان كان محل تأمل ، إلّا انه لا يخلو من تأييد لما ذكرنا.
ويؤيده أيضا : اختلاف كتب الاصول في المسائل المبحوثة فيها ، فهنالك مسائل كثيرة أدرجت في كتب الاصول السابقة ، ثم هجرت في كتب الاصول الحديثة ، خصوصا بعد الشيخ الاعظم (قده).
ويكفي : أن يعلم أن قسما من مباحث الدراية كانت ضمن الاصول ثم فصلت