(ان موضوع الاصول ذوات الادلة من حيث يبحث عن دليليتها أو عما يعرض لها بعد الدليلية).
وأيضا : نجد هنالك مسائل لا تقع في طريق استنباط الاحكام الكلية وقد أدرجها القوم في ضمن المباحث الاصولية ، كوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وكسريان اجمال المخصص الى العام في الشبهات المصداقية ، وكمبحث مخالفة العلم الاجمالي في الشبهة الموضوعية ، وكمسائل دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب مع الشك في الواقعة الجزئية ، ودوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة من جهة الاشتباه في موضوع الحكم ، ودوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع ـ كل هذه الثلاثة في صورة كون الشك في نفس التكليف ، ويجري نظيرها في كون الشك في المكلف به مما يشمل شطرا من مباحث الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة والاقل والاكثر ، والمتباينين ـ وكاستصحاب الكلي في باب الموضوعات ، الى غير ذلك.
والتزام الاستطراد في ذلك كله لا وجه له ، بعد امكان عدها من المسائل الاصولية. فانقدح بذلك عدم انحصار الملاك في وقوع المسألة في طريق استنباط الاحكام الكلية من ادلتها ، بل الملاك يتكون من امور مختلفة.
منها : ما ذكر.
ومنها : عمومها لجميع الابواب أو اكثرها أو كثير منها.
ومنها : عدم البحث عنها في فن آخر.
ومنها : احتياج المسألة الى مزيد نقض وابرام.
ومنها : قرب مدخليتها في عملية الاستنباط.
ومنها : شرائط الزمان والمكان.
ومنها : غير ذلك ...